أرشيف المدونة الإلكترونية

07‏/04‏/2009

جديد X جديد ليوم الأربعاء 7-4-2009 اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998‏


اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998

 الباب الأول في شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات

القسم الأول-الاجراءات التمهيدية

المادة 1

يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل او الانتاج على اساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الادارة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات استهلاك ومقررات الصرف. ولا يجوز التعاقد على اشياء يوجد بالمخازن انواع مماثلة لها او بديلة عنها تفي بالغرض. ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة.

 المادة 2

يراعى قبل الطرح تقسيم الاشياء الى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي بالجهاز الاداري للدولة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الاشارة الى النوع او الوصف الو الرقم الوارد في قوائم الموردين. كما لا يجوز ذكر علامة معينة او مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة او مميزة. ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار او مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها.

 المادة 3

يكون الطرح على اساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالاصناف او الاعمال المطلوبة. وتراعى المواصفات القياسية المصرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التي تصدرها او تعتمدها الجهات الفنية المختصة.

وفي الحالات التي يتم فيها الطرح على اساس عينات فيجب النص على وزنها او مقاسها او حجمها. وفي الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها. ويكون الطرح على اساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الادارية في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز في هذه الحالة بيع النموذج عنها لمقدمي العطاءات. ويجب بالنسبة الى مقاولات الاعمال اعداد الرسومات الفنية اللازمة.

 المادة 4

تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية  موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لاسعار السوق عند الطرح مع الاخذ في الاعتبار جميع العناصر لمؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها – متضمنا اقتراح مبلغ التامين المؤقت المطلوب في الحدود المقررة قانونا – وذلك للاعتماد من السلطة المختصة. ويخطر رئيس اللجنة مدير ادارة المشتريات بمبلغ التامين المؤقت بكتاب مستقل، يضع رئيس اللجنة تقريرها في مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه واعضاؤها ويحفظ لدى مدير ادارة المشتريات ولا يفتح الا بمعرفة رئيس لجنة البت عند  دراسة العروض المالية.

 المادة 5

في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير اعمال الصيانة وقطع الغيار –  فيجب تضمين شروط الطرح المدة اللازمة لتوفير هذه الاعمال وتحديد نوع الصيانة  المطلوبة (عادية، شاملة قطع الغيار) على ان يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية).

 المادة 6

مسك ادارة المشتريات بكل جهة من الجهات التي تسري عليها احكام هذه اللائحة السجلات والنماذج الاتية :

سجل (1) مشتريات : لقيد الموردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين في داخل الجمهورية وخارجها.

سجل (2) مشتريات : لقيد المردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين المحلين الذين يتم التعامل معهم بطريق المناقصة المحلية.

ويثبت بكل من السجلين المشار اليهما البيانات الاتية :

اسم صاحب النشاط واسم الشهرة ان وجد.

الاسم التجاري.

اسم المدير او الموظف المسئول.

العنوان القانوني (المحل المختار).

رقم التليفون والفاكس.

انواع النشاط.

رقم البطاقة الضريبية.

رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.

رقم القيد في السجل التجاري او الصناعي او سجل المستوردين او سجل الوكلاء التجاريين او بيانات القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء او في اي سجل اخر يكون القيد فيه واجبا قانونا.

اسم البنك او البنوك التي يتعامل معها وعناوينها.

البيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية.

اية بيانات اخرى تتطلبها طبيعة نشاط الجهة الادارية.

سجل (3) مشتريات : لقيد الممنوعين من التعامل. ويثبت به بالاضافة الى البيانات السابقة البيانات الاتية :

الجهة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه.

رقم الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار الحظر.

اسباب حظر التعامل.

سجل (4) مشتريات : خاص بمحاضر فتح المظاريف.

سجل (5) مشتريات : خاص باعمال وقرارات لجنة البت.

سجل (6) مشتريات : لقيد العينات الواردة مع العطاءات.

سجل (7) مشتريات : لقيد المناقصات العامة والمحدودة.

سجل (8) مشتريات : لقيد المناقصات المحلية.

سجل (9) مشتريات : لقيد الممارسات العامة والمحدودة.

سجل (10) مشتريات : لقيد الاتفاقات المباشرة.

سجل (11) مشتريات : لقيد العقود الخارجية.

نموذج (1) مشتريات : خاص بتفريغ العطاءات.

نموذج (2) مشتريات : خاص باخطار قبول العطاء (امر التوريد او الاسناد).

ويحظر استعمال السجلات والنماذج المتقدمة في غير الاغراض المخصصة لها ويحظر الكشط او الشطب او الطمس في البيانات المثبتة في تلك السجلات والنماذج على انه اذا تطلب الامر اجراء اي تصحيح في تلك البيانات فيتعين ان يكون ذلك بالحبر الاحكر السائل او الجاف والتوقيع امامه ممن قام بذلك واعتماد مدير ادارة المشتريات مع اثبات التاريخ في كل حالة. ويجب اذا اقتضت الضرورة الغاء اي صفحة من سجل ان تثبت كلمة - ملغى - بين خطين مائلين متوازين على الصفحة  المراد الغاؤها مع بيان سبب الالغاء.

ويتم الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على اسماء وبيانات المشتغلين بالانشطة المختلفة لادراجها بالسجلات الخاصة بكل جهة في الحالات التي يتعذر فيها حصول تلك الجهات على البيانات اللازمة لذلك بمعرفتها.

 الملف كاملا على الرابط التالى

 http://ifile.it/w7fqghd/exc_low89-1998-7-4-2009.rar

ليست هناك تعليقات: