أرشيف المدونة الإلكترونية

10‏/10‏/2012


معلومات قانونية مفيدة للجميع
مسودة الدستور المصرى المقترح
أعلن اليوم، الأربعاء 10-10-2012 ، عن المسودة الأولى لدستور جمهورية مصر العربية. من لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور. وهذا نص المسودة
باب الحقوق والحريات والواجبات العامة
باب السلطات العامة ونظام الحكم، ويتضمن سلطات رئيس الجمهورية والحكومة، واختصاصات مجلس النواب والشيوخ، والسلطة القضائية والإدارة المحلية، وباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.
باب الأحكام العامة ويتضمن تقديم الدستور، وباب المواد الانتقالية ويتم وضعه فى نهاية الدستور.
*
باب المقومات الأساسية للمجتمع:
*
الباب الأول:
*
المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى
*"
الباب الأول: الدولة
*
مادة 1  *جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي. الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
*
نص مرادف:*جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية، ويساهم فى تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية وحوض النيل، ويسعى إلى تكاملها واتحادها، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
*
مادة "2"**الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
*
مادة "3"ومادة "4" ما زالتا تحت الدراسة.
*
مادة "5"**السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
*
مادة "6"
*
لا تزال قيد الدراسة.
*
مادة "7"**يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
*
مادة "8"*الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها، إلا فى حدود القانون.
*
مادة "9"**تحت قيد الدراسة.
*
الباب الثانى "المقومات الأساسية للمجتمع".
*
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية.
*
مادة "10"* يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
*
مادة "11"*تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
*
مادة "12"*الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
*
مادة "15"*تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية
والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك فى حدود القانون.
*
مادة "18"*تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، ولأسر الشهداء ومصابى "ثورة الخامس والعشرين" وشهداء الواجب الوطنى ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة، وفقًا للقانون.
*
مادة "24"*تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف، واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
*
مادة "25"* تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
*
مادة 26 **المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيًا ومهنيًا، وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
*
مادة "27"*حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى، وفقًا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية:
*
مادة (30)يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاهية، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى، وضمان حد أدنى للأجور، بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
*
مادة (31) "نقلت"
*
مادة (32) كل الثروات الطبيعية ملك للشعب وعوائدها حق له، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
*
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من مواردها الطبيعية أو المرافق العامة، إلا بناء على قانون.
*
مادة (33) للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون، ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة وحدات القطاع العام المنتخبة، وبنسبة ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونيات الزراعية والصناعية.
*
مادة (33) مكرر يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها، وفقًا للقانون.
*
مادة (34) الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها، وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
*
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
*
مادة (34) مكرر: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتكفل استقلالها ودعمها وتنظيم الصناعات الحرفية، وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
*
مادة (35) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا للقانون.
*
مادة (36) حذفت.
*
مادة(37) حُذفت.
*
مادة (38) حُذفت.
*
مادة (39) لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
*
مادة (40) المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
*
مادة (40) مكرر: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع).
*
مادة (41) دمجت أحكام هذه المادة مع المادة 34 من هذا الباب، وكان نصها: "ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية وغير الزراعية، ضمانًا للعدالة الاجتماعية، وحماية للأمن القومى، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".
*
مادة (42) نقلت ودمجت مع المادة 34 فى باب الحقوق والحريات.
*
مادة (43) الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.
*
مادة (44) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه، وينظم القانون الأوقاف، ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقًا لشروط الواقفين.
*
مادة (45) نقلت.
*
مادة (46) نقلت إلى باب الأحكام، ونصها: "الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام، ويحظر ازدراؤها وفقًا للقانون".
*
مادة (47) نقلت أحكام المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الأساسية.
*
مادة (48) تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
*
مادة (48) مكرر: نهر النيل وموارد المياه الجوفية ثروة وطنية، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

باب السلطات العامة
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الدولة
مادة «1»
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
مادة "2"ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، (ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).
مادة «3»يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، (غير متعدد الجنسية)، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، (وألا يكون متزوجاً من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة «4»يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون «عشرون» عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين «عشرين» ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة «عشر محافظات» على الأقل، بحيث لا يقل المؤيدون فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، (فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد)، وينظم القانون ذلك.
(
ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
مادة «4» مكررإذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد.
وإذا تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.
مادة «4» مكرر «1»ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها، ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد.
وفى كل الأحوال يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين.
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
مادة «5»
............................
مادة «6»يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
مادة «7»إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب، لأى سبب، يعلن مجلس النواب هذا الخلو، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات.
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتاً رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة «8»يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول «أثناء توليه المنصب»، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا يجوز له، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايض عليها، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة).
ويتعين على رئيس الجمهورية، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة «9»يقدم رئيس الجمهورية استقالته «من منصبه» مكتوبة إلى مجلس النواب.
مادة «10»(يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة «خلال عشرين يوماً على الأكثر»، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيساً آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل برنامجها أو يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة «..» من هذا الدستور).
مادة «11»يلقى رئيس الجمهورية بياناً حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى: ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة «12»(يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائياً من مجلسى النواب والشيوخ، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى هذا الدستور).
مادة «13»لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.
مادة «14»يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول و«الهيئات» الأجنبية، على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «15»يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون.
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً «للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة»، فإذا كان المجلس منحلاً عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى «ويجوز مدها لمدد أخرى لا تزيد كل واحدة منها على ستة أشهر» بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
مادة «16»لرئيس الجمهورية «حق» العفو عن العقوبة أو تخفيفها «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» ولا يكون العفو الشامل إلا بالقانون.
مادة «17»رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
نص مرادف:
(
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس).
مادة «18»(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية)، ويبرم «رئيس الجمهورية» المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى «موافقة» مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون «نافذة» إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة.
مادة «19»تدرج «جميع» نفقات رئاسة الجمهورية، والأجهزة التابعة لها، ضمن الميزانية العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة «20»يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء و«نوابه» والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد: 10، 12، 14، 17، 18 من هذا الدستور.
(
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية «أو رئيس الوزراء»، الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية).
مادة «..»
(
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة).
مادة «.. »
(
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أياً من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء ونوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
مادة «.. »
(
لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور المهمة، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام).
مادة «.. »
(
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على اقتراح «طلب» مقدم «موقع» من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية من عمله، (ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقاً لأحكام المادة 7»، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى «التى ينص عليها القانون».
الفرع الثانى
الحكومة «مجلس الوزراء»
مادة «»تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى.
مادة «21»الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.
مادة «22»يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
مادة «23»يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء، أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً غير حامل لجنسية دولة أخرى، بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب.
مادة «24»(يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين، ويعزلهم، وفقاً لما ينظمه القانون).
مادة «25»يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة «25» مكرريصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، (وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب).
مادة «26»يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
مادة «27»يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه «أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة».
ويتعين على عضو الحكومة، وأى من أفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «27»(تشكل بمعرفة مجلسى النواب والشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات، مجموعات عمل اقتصادية، عند الاقتضاء، تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن فى حكمهم، ويكون هذا الاستثمار بعيداً عن تصرفاتهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب).
مادة «28»
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة «29»تختص الحكومة بما يلى:
1 -
وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية.
2 -
توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها.
3 -
إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.
4 -
إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5 -
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6 -
إعداد مشروع الخطط «الخطة» العامة للدولة.
7 -
عقد القروض ومنحها.
8 -
ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة «30»يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
مادة «30» مكررينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل.
مادة «31»(لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام «حق» اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة «المنصب» أو بسببها «بسببه»).
(
ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء).
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول استقالته «انتهاء خدمته» من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات).
«
مادة انتقالية»
«
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى».
الفصل «  »
نظام الإدارة المحلية
مادة «1»تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز- بموجب القانون- إنشاء وحدات إدارية أخرى «تكون لها الشخصية الاعتبارية»، كما يجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من وحدة إدارية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
نص بديلتقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى «تكون لها الشخصية الاعتبارية»، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «2»يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية «فى الوحدة المحلية» دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
مادة «3»تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «4»
قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة «5»تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة «6»تكفل الدول ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون.
مادة «7»تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
مادة «8»يختص كل مجلس بوضع ميزانية «سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته»، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدارة المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.
نص بديل:
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية و«الحساب الختامى» وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، ويتم نشرهما وفقاً لما ينظمه القانون.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية.
باب السلطة القضائية:
«
مذكرة شارحة لنصوص المواد المقدمة من لجنة الصياغة مقارنة بلجنة نظام الحكم والسلطات العامة»
الفصل «الرابع»
السلطة القضائية
مادة «1»«السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً لما ينظمه القانون، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم».
مادة «2»«القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يحددها القانون».
مادة «3»«يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبياً».
مادة «4»«جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية».
«
الفرع الثانى»
«
مجلس الدولة»
مادة «5»«مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
مادة «6»«المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية، وتتولى تفسير القوانين، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يحدد الإجراءات المتبعة أمامها».
مادة «7»«أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة، ويختارون بناء على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف وفقاً لما ينظمه القانون، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية».
مادة «8»«يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة «6» من هذا الدستور».
مادة «9»«تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار».

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة
قراءة أولية من اللجنة ولجنة الصياغة
«
تحت المراجعة والتعديل» لم يتم مناقشتها فى الجلسة العامة بعد
مادة «1»«الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أى مواطن».
مادة «2»«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، «أو العرق»، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأى، أو الوضع الاجتماعى، أو الإعاقة».
مادة «3»«الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس».
مادة «4»«فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص"
و"يجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى قاضى التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محامٍ".
ولكل من «يعتقل» أو تقيد حريته، أو لغيره، حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.
مادة «5»«كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى، ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك، وفقاً للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة «6»«للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص، يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة».
مادة «7»«لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محدد وفى الأحوال التى يبينها القانون».
مادة «8»«حرية الاعتقاد مطلقة «وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام»، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون».
مادة «9»«حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير».
مادة «10»حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة «ولا يمكن إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى»، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة».
مادة «11»«حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
مادة «12»
..................
مادة «13»
..................
مادة «14»«حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من مغادرتها، أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة».
مادة «15»
..................
مادة «16»«تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، «وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون».
مادة «17»«للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السمية غير حاملين سلاحاً، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها».
مادة «18»«للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى».
مادة «19»«حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية».
مادة «20»«حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) وتداولها، أياً كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك».
مادة «21»«الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى، وفقاً للقانون».
مادة «22»«حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمياتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها».
مادة «23»«الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى واجب على كل من الدولة والمجتمع».
مادة "24"يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب «ولا يكون فرضها ولا تعديلها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون».
مادة «25»«لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية (والهيئات النظامية).
(
ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة)».
مادة «26»«مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها (ونزاهتها)، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب».
«
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق».
مادة «27»«لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة «28»«المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين».
مادة «29»(«يحظر (الرق) و(العمل القسرى) و(انتهاك حقوق النساء والأطفال) وتجارة الجنس ويجرم القانون كل ذلك»).
مادة «30»«تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة المؤقتة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية».
مادة «31»تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة (صحياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً)، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم».
مادة «...»
........
مادة «32»«الصحة (الجسدية والنفسية) حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى «للمواطنين» وفق نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلاً فى الإشراف والرقابة الصحية.
مادة «33»العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
(
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون).
مادة «34»«الملكية الخاصة مصونة، وتؤدى الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبنية فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً، وحق الإرث فيها مكفول وفقاً للقانون».
مادة «35»«لكل طفل، فور ولادته الحق فى اسم ورعاية صحية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين».
مادة «36»«تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
توفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث)، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة (وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً).
مادة «37»«حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى (بتنوعه بأشكاله المختلفة)، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية».
مادة «38»«تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم (روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً)، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة».
مادة «39»«ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة».
مادة «40»«الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، (وتوفر الوسائل القانونية لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية)، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون».
مادة «41»«لجسد الإنسان (ومكوناته) حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق».
مادة «42»«كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء».
الباب «....» سيادة القانون
مادة «43»
...........
مادة «44»استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.
مادة «45»«العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».
مادة «46»«لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
والمتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وتوفر الدولة حماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين».
مادة «47»«التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين مالياً.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى»
مادة «48»«حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء».
مادة «...»
............
مادة «49»...................
مادة «50»«تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة».
مادة «51»«السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم».
مادة «52»يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع وتنظم مشاركتهم فى تنمية الوطن».
باب السلطة التشريعية
الفرع الأول
أحكام مشتركة «عامة»
مادة «1»يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.
مادة «2»عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون؛ على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عدداً لا يزيد على عشرة «عشرين» (وفقاً لما ينظمه القانون).
مادة «3»لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة «4»
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان.
وفيما عدا الحالات «الاستثنائية» التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة «5»
يؤدى عضو البرلمان، أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى. وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة «6»
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة «7»
يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى «الجامعى» على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً (خمسة وثلاثين عاماً).
ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضوية البرلمان.
مادة (7) مكررينظم القانون أحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
مادة (8)مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مادة «8» مكررمدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة «9»تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
مادة «10»إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
مادة «11»لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة «12»لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).
ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «13»لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
مادة «14»لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس «رئيس المجلس»، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
مادة «15»مقر البرلمان، بمجلسيه فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مادة «16»يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
مادة «17»يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة «18»جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة «19»يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة «19» مكرريجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
مادة «20»ينتخب كل مجلس رئيساً ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين -فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى- طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.
مادة «21»لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضاً.
نص مرادف
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً.
مادة «22».........................................
مادة «23»لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين، وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة «24»يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين فتحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يعترض على ذلك.
نص مرادف
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه.
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأى.
مادة «25»كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة «26»
----------
باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة
الفصل الأول
أحكام مشتركة
مادة (1)تتمتع الأجهزة الرقابية، والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويجوز عند الاقتضاء -بموجب قانون- إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
مادة (2)(تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام)، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية، بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.
مادة (3)يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
مادة (4)يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول
الجهاز المركزى للمحاسبات
مادة (5)يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة «الشاملة» على الأموال العامة «للدولة» وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه، (ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة)، وذلك كله على الوجه (المبين فى القانون).
الفرع الثانى
البنك المركزى
مادة (6)يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفرع الثالث
المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد
مادة (7)تختص المفوضية الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها، (وفقاً للقانون).
الفرع الثالث
المجلس الاقتصادى والاجتماعى
مادة (8)يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين، وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
مادة (9)تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها (دون غيرها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى (يبينه القانون).
مادة (10)يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.
مادة (11)تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها (ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى).
مادة (12)يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز (الإشراف على الاقتراع والفرز) أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول
الهيئة العليا لشئون الوقف
مادة (13)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى
الهيئة العليا لحفظ التراث
مادة (14)
تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
الفرع الثالث
الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
مادة (15)
يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه، ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها.
ويعملان معاً على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره، وتطويره، وتعدديته، وتنوعه، وعدم تركزه أو احتكاره، وحماية مصالح الجمهور، والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
نص مرادف
يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام (المسموع والمرئى) على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، والإشراف عليها، وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
مادة (16)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
(مواد ترد فى باب الأحكام الانتقالية)
مادة (  )
تضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضيات الوطنية (الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد.
مادة (  )
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
مادة ( )
تلغى المجالس القومية المتخصصة، وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.
باب السلطة التنفيذية ونظام الإدارة المحلية
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الدولة
مادة «1»رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
مادة «2»ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل، (ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).
مادة «3»يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، (غير متعدد الجنسية)، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، (وألا يكون متزوجاً من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.
مادة «4»يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون «عشرون» عضواً على الأقل المنتخبين فى مجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين «عشرين» ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشر محافظة «عشر محافظات» على الأقل، بحيث لا يقل المؤيدين فى أى من هذه المحافظات عن ألف مؤيد، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، (فإن حدث تسقط من حساب النصاب من تكرر منه التأييد)، وينظم القانون ذلك.
(ولكل حزب سياسى حصل على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
مادة «4» مكرر
إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد.
وإذا تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.
مادة «4» مكرر «1»
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الأقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات أو تساويا فيها، ويشارك فى الإعادة من يتساوى فى عدد الأصوات مع المرشحين الأول والثانى أو من يتعادل مع الثانى فى هذا العدد.
وفى كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا النواب والشيوخ جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المنتخبين بهذين المجلسين.
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.
مادة «5»
------
مادة «6»يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
مادة «7»إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب، لأى سبب، يعلن مجلس النواب هذا الخلو، ويخظر المفوضية الوطنية للانتخاب.
ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتاً رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة «8»يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول «أثناء توليه المنصب»، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا يجوز له، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايض عليها، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).
ويتعين على رئيس الجمهورية، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض علس مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة «9»يقدم رئيس الجمهورية استقالته «من منصبه» مكتوبة إلى مجلس النواب.
مادة «10»(يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة «خلال عشرين يوماً على الأكثر»، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيساً آخر للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل برنامجها أو يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة «» من هذا الدستور).
مادة «11»يلقى رئيس الجمهورية بياناً حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور أنعقادهما العادى السنوى: ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة «12»(يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائياً من مجلسى النواب والشيوخ، ولن أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى هذا الدستور).
مادة «13»لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.
مادة «14»يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول و«الهيئات» الأجنبية، على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «15»يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون.
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الأنعقاد وجبت دعوة المجلس للأنعقاد فوراً «للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة»، فإذا كان المجلس منحلاً عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى «ويجوز مدها لمدد أخرى لا تزيد كل واحدة منها على ستة أشهر» بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
مادة «16»لرئيس الجمهورية «حق» العفو عن العقوبة أو تخفيفها «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» ولا يكون العفو الشامل إلا بالقانون.
مادة «17»رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.
ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
نص مرادف:
(رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد أعضاء المجلس).
مادة «18»(يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية)، ويبرم «رئيس الجمهورية» المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى «موافقة» مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون «نافذة» إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها العامة.
مادة «19»تدرج «جميع» نفقات رئاسة الجمهورية، والأجهزة التابعة لها، ضمن الميزانية العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة «20»يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء و«نوابه» والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد: 10، 12، 14، 17، 18 من هذا الدستور.
(ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية «أو رئيس الوزراء»، الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية).
مادة «..»
(يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، بالأشتراك مع الحكومة).
مادة «..»
(يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أياً من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء ونوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
مادة «..»
(لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للأنعقاد للتشاور فى الأمور المهمة، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام).
مادة «..»
(يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو أرتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناء على أقتراح «طلب» مقدم «موقع» من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية من عمله، (ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقاً لأحكام المادة 7»، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى «التى ينص عليها القانون».
الفراع الثانى    الحكومة «مجلس الوزراء»
مادة « »تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى.
مادة «21»الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.
مادة «22»يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب أو الشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
مادة «23»يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء، أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً غيرحامل لجنسية دولة أخرى، بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب.
مادة «24»(يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين، ويعزلهم، وفقاً لما ينظمه القانون).
مادة «25»يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة «25» مكرريصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، (وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب).
مادة «26»يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
مادة «27»يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه «أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة».
ويتعين على عضو الحكومة، وأى من أفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة المالية سنوية، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «27»(تشكل بمعرفة مجلسى النواب والشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات، مجموعات عمل اقتصادية، عند الاقتضاء، تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهما النوعية، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن فى حكمهم، ويكون هذا الاستثمار بعيداً عن تصرفاتهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب).
مادة «28»يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة «29»تختص الحكومة بما يلى:
1 - وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية.
2 - توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها.
3 - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.
4 - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5 - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6 - إعداد مشروع الخطط «الخطة» العامة للدولة.
7 - عقد القروض ومنحها.
8 - ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة «30»يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزاراته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
مادة «30» مكررينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئولياته الموظفين، والضمانات التى تصون حقوق وتكفل حريتهم فى العمل.
مادة «31»(لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام «حق» اتهام رئيس الجمهورية أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة «المنصب» أو بسببها «بسببه»).
(ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء).
ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول استقالته «انتهاء خدمته» من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات).
«مادة أنتقالية»«تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بأنقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى».

الفصل « »نظام الإدارة المحلية
مادة «1»تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الأعتبارية، وهى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز - بموجب القانون - إنشاء وحدات إدارية أخرى «تكون لها الشخصية الأعتبارية»، كما يجوز أن تشمل الوحدة أكثر من وحدة إدارية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
نص بديل:
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الأعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى «تكون لها الشخصية الأعتبارية»، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «2»يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالأقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية «فى الوحدة المحلية» دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
مادة «3»تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة «4»قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضاً، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة «5»تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة «6»تكفل الدول ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية والمعيشية بين هذه الوحدات، طبقاً لما ينظمه القانون.
مادة «7»تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
مادة «8»يختص كل مجلس بوضع ميزانية «سنوية شاملة لإيرادته ومصروفاته»، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الأعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الأعتراض.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدارة المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والألتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون. وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.
نص بديل:
يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابه الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الأعتراض خلالها على الميزانية و«الحساب الختامى» وكيفية الفصل فى هذا الأعتراض، ويتم نشرهما وفقاً لما ينظمه القانون.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدارة المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والألتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس المحلية.

ليست هناك تعليقات: