أرشيف المدونة الإلكترونية

20‏/03‏/2009

جديد x جديد ليوم الجمعة 20-3-2009 القانون المدنى


القانون المدنى

بإصدار القانون المدني

مادة 1 يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875

قانون رقم 131 لسنة 1948

ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون

مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948)

[  الوقائع المصرية عدد رقم 108 مكرر ( أ )

صادر في 29-7-1948]

 باب تمهيدي

أحكام عامة

الفصل الأول  - القانون وتطبيقه

1- القانون والحق

مادة 1 (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

مادة 2 لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

مادة 3 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 4 من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

مادة 5 يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.

( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.

( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

 2- تطبيق القانون

تنازع القوانين من حيث الزمان

مادة 6 (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

 يمكن تحميل الملف الكامل من العنوان المرفق

 http://ifile.it/s3vfqbj/civel-law_21-3-2009.rar

 

ليست هناك تعليقات: